ابن أبي شيبة الكوفي
340
المصنف
( 9 ) حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي عن زائدة عن أبي حصين قال : خاصمت إلى شريح في مولى لنا مات وترك ابنتيه ومواليه ، فأعطى شريح ابنتيه الثلثين ، وأعطى مولاه الثلث ، وأعطى مولاه الثلث . ( 10 ) حدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم قال : ذكر عنده حديث ابنة حمزة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها النصف ، فقال : إنما أطعمها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة . ( 11 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور بن حيان عن عبد الله بن شداد أن مولى لابنة حمزة مات وترك ابنته وابنة حمزة ، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف ، وابنة حمزة النصف - قال أبو بكر : وهذه من سهمين : للبنت النصف وللمولى النصف . ( 23 ) في المملوك وأهل الكتاب من قال : لا يحجبون ولا يورثون ( 1 ) حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي وعن الأعمش عن إبراهيم أن عليا كان يقول في المملوكين وأهل الكتاب : لا يحجبون ولا يرثون . ( 2 ) حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن ابن سيرين قال ، قال عمر : لا يحجب من لا يرث . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي قال : المملوكون لا يرثون ولا يحجبون . ( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق أن رجلا سأل عليا عن امرأة ماتت أختها وأمها مملوكة ، فقال علي : هل يحيط السدس برقبتها ؟ فقال : لا ، فقال : دعنا منها سائر اليوم . ( 5 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عن شريح أنه أعطى ميراث رجل أخوه مملوك ابن أخيه الأحرار . ( 6 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : يرثه بنو أخيه الأحرار .
--> ( 23 / 1 ) لا يتوارث أهل ملتين فلا يرث أهل الكتاب مسلما ولا يرث منهم . والمملوك ميراث وليس وارثا . ( 23 / 5 ) ابن أخيه : أبناء أخيه . وابن كولد تستعمل للدلالة على المفرد كما تستعمل على الجمع غير المحدد